تخطَّ إلى المحتوى

فيمثل بنفسه، والإطار ما احمر من طرف الشفة، وهي جوانب الفم المحدِقَةُ به، وقاله الباجي (١) ..

وحكى ابن أبي زيد: أنَّ الإطار طرف الشعر (٢).

قال: يوجع ضربًا (٣) من أحفى شاربه [بالحلق] (٤)؛ لأن بقاءه جمال.

قال مالك: يؤخذ من اللحية إذا طالت جدا (٥).

قال: وما علمتُ نتف الشيب حرامًا، وتركه أحب إليَّ (٦).

قال: ويؤخذ من اللحية ما تطاير وشد، وكان عبد الله بن عمر وأبو هريرة يأخذان من اللحية ما زاد على القبضة.

وقال عليه السلام: «لولا أن أشُقَّ على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» (٧).

وهو مندوب؛ لقوله عليه السلام: «ثلاث كتبن عليَّ ولم تكتب عليكم» (٨)، فذكر: «السواك»، وهو سنَّةٌ عند الوضوء، والصلاة إذا بَعُدَ ما بين الوضوء والصلاة؛ لأنه ينظف الفم.

(١) انظر: «المنتقى» (٩/ ٣٩٤).

(٢) بنصه في «اختصار المدونة» (٤/ ٦٣٢ - ٦٣٣)، و«الجامع» (٢٤/ ١٥٢)، و«شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢).

(٣) بنصه عن مالك في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٢)، و«شرح الأبهري على الجامع» (ص ٩٢).

(٤) في (ت): (مَنْ حلقه).

(٥) بنحوه عنه في اختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و«الجامع» (٢٤/ ١٥٤).

(٦) «البيان والتحصيل» (١٧/ ٣٩٩)، واختصار المدونة (٤/ ٦٣٤)، و«الجامع» (٢٤/ ١٥٤).

(٧) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٣٥)، والطبراني في (الكبير) رقم (١٣٠١).

(٨) انظر: «البدر المنير» (١/ ١٧٨)، و«العلل المتناهية» (١/ ٤٥٠)، و«التلخيص الحبير» (٤/ ٢٥١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.