تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ربيعة: هي للأم (١)؛ لأنها بدل عضو منها، وهو أحد قولي ابن القاسم وأشهب.

قال اللخمي: وعلى هذا يصح (٢) قولهم: إذا ماتت الأم قبل أن يبين منها لا شيء فيه إذا ماتت أمه، وقياس قولهم أنهما شخصان تكون القيمة فيهما وإن لم يبين عنها (٣).

ص: (ميراث المنبوذ لجماعة المسلمين دون ملتقطه).

ت: المنبوذ: المطروح صغيرًا، ونبذ الشيء: طرحه، قال الله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ١٤٥].

وهو في عرف الفقهاء: طرح الطفل على وجه الكتمان.

قال مالك: هو حُرٌّ؛ لأنه الأصل في الآدمي، وكما يعقِلُ المسلمون عنه يرثونه (٤).

وأسباب التوارث: القرابة، والنكاح، والولاء (٥)، وهي منفية من الملتقط، فلا يرثه.

ص: (من أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه) (٦).

وقاله أبو حنيفة والشافعي.

(١) «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٧).

(٢) في (ت): (ينبني).

(٣) «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٨).

(٤) بتمامه عنه في «الموطأ» (ص ٥٦٢).

(٥) انظر: «الجامع» (٢١/ ٣٦٩ - ٣٧٠).

(٦) في (ت): (على يد رجل لم يرثه).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٨٣