تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الباجي: الصلب: الربط على الجذوع (١).

فإن كان أقطع اليمنى أو أشلها:

قال أشهب: يقطع اليد اليسرى والرجل اليسرى (٢)؛ لأن المانع إنما وجد في اليد اليمنى، وتعيّن القطع في الرّجل اليسرى.

وقال ابن القاسم: الرجل اليمنى واليد اليسرى (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿مِّنْ خِلَافٍ﴾ [المائدة: ٣٣]، وهو إنما يتأتى في هذه الحالة بالرجل اليمنى.

وأقل ما ينفى إليه ما تقصر فيه الصلاة.

ص: (إن جاء تائبا قبل القدرة عليه سقط حدّ الحرابة عنه، دون حقوق الناس؛ من القتل والقطع وأخذ المال).

ت: لقوله تعالى: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ﴾ [المائدة: ٣٤].

قال عبد الملك: ليس توبته أن يأتي الإمام فيلقي سلاحه، ويقول: ثبت، حتى تُعلَم توبته قبل مجيئه، ويُحبَس هذا حتى يطلع على صدقه قبل مجيئه، فقد يكون إنما جاء خوف القدرة عليه (٤).

وعن مالك: مجيئه وانقياده توبة؛ لظاهر الآية (٥).

(١) «المنتقى» (٩/ ٢٠٨).

(٢) «النوادر» (١٤/ ٤٦٨).

(٣) بتمامه عنه في «التبصرة» (١٤/ ٦١٤٢).

(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٨١).

(٥) انظر: «النوادر» (١٤/ ٤٨١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٧٥