تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أشهب في «الموازية»: لا تجزئه في الوجهين (١).

قال اللخمي: أرى أن تجزئه؛ لأنه يلزم بكلّ واحدٍ الكفَّارة (٢).

قال ابن القاسم: رأيتُ المدنيين يزيدون عند المنبر: الرحمن الرحيم، وأبى ذلك مالك (٣).

وأما موضع الحَلِف؛ فقال مالك وابن القاسم: إن كان الحق أقل من ربع دينار حلف في مكانه، أو ربع دينار فأكثر حُلِّف حيث يعظم من المسجد (٤)؛ ليرتدع عن اليمين [الباطلة] (٥)، ولا يأتي في أقل من ذلك إلى المسجد.

وقال رسول الله ﷺ: «مَنْ حلف على منبري هذا يمينا كاذبة فليتبوأ مقعده من النار» (٦).

قال مالك: يُحلف في مكة عند الركن (٧).

وربع دينار أقل ما (٨) يستباح به يد السارق، فلذلك خُصص.

قال مالك: ويُحلف قائما (٩)؛ لأنه أرهب وأشهر.

(١) بمعناه عن أشهب في «النوادر» (٨/ ١٥٣).

(٢) «التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٢).

(٣) «النوادر» (٨/ ١٥٢).

(٤) «النوادر» (٨/ ١٥٤)، و«البيان والتحصيل» (٩/ ١٨٤)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٣).

(٥) في (ت): (الكاذبة).

(٦) أخرجه من حديث جابر: مالك في «الموطأ» رقم (١٤٨٢)، وأحمد في «مسنده» رقم (١٤٧٠٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٢٤٦).

(٧) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٣).

(٨) في (ق): (مال).

(٩) «البيان والتحصيل» (٩/ ١٨٤)، و«النوادر» (٨/ ١٥٦)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٥٣٤).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٧