تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن القاسم: الاستنكاه من رأس الفقه (١). واتفقوا في الحد في قليل الخمر وإن لم يُسكر، فلنا القياس عليه.

ص: (إن شرِبَ مِرارًا فحد واحد).

ت: لأنَّ الحدود تتداخل إجماعًا.

ص: (والجلد في الحدود كلها سواء في الإيجاع، ويُضرب المحدود بسوط لين، لا جديد ولا خَلَقٍ بال).

ت: وقال أبو حنيفة: ليست سواءً.

لنا: أنها جلد، فتستوي في [الصفة] (٢).

ت: كالتساوي في الجنس، ولأنَّ الفرق يحتاج لدليل، والأصل عدمه.

قال ابن شعبان: لا يجلد في الحدود إلا عدل (٣).

وقاله مالك في «المبسوط» (٤).

ولا يضع سوطًا على سوط، ويعطي كل عضو حقه من الجلد، إلا الوجه والفرج.

قال ابن القاسم: يُضرب على الظهر، ولا يعرف مالك الأعضاء (٥)؛ لأنه

(١) «النوادر» (١٤/ ٣٠٣).

(٢) في (ت): (الجلد).

(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).

(٤) نقله عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).

(٥) «المدونة» (١١/ ٦٢).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٢٧