تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تقتل البهيمة؛ لنهيه عليه السلام عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة (١).

وإذا ذُبحت؛ جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل إذا ذُكِّي.

وللشافعية في ذلك قولان.

لنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].

ولأنه أولج فيها جزءا منه، فلم تحرم به، كأصبعه.

وما روي عنه عليه السلام: «مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (٢)، فغير ثابت.

* * *

(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في (مسنده) رقم (١٤٤٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٦٣).

(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في (مسنده) رقم (٢٤٢٠)، وأبو داود في (سننه) رقم (٤٤٦٤).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤١٧