تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (يجب على من لاط الرجم، وكذلك المفعول به (١)، أُحصِنَا أم لا).

ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قومِ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٢).

وفي حديث: «أُحصنا أو لم يُحصَنَا».

وبه حكم الصديق رضي الله عنه.

ولأنه أشد من الزنا؛ لأنه لا يباح بعقد، والزنا يستباح بالعقد، فلذلك لم يُلحق بالزنا، فيرجمان إذا كانا حرّين بالغين.

ولا يثبت إلا بما يثبت به الزنا: من الإقرار أو البينة أربعة.

وقال أبو حنيفة: لا حد فيه، بل التعزير.

وقال الشافعي يُجلد البكر، ويُرجَمُ الثيب، كالزنا.

لنا: ما تقدم.

وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين؛ بناءً على أنه ليس بِحَدِّ.

لنا: القياس على الزنا، بل هو أفحش، كما تقدم.

فإن كانا عبدين:

قال ابن عبد الحكم: يُرجمان (٣)

(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يجب على الفاعل والمفعول به في اللواط).

(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٣٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٤٦٢).

(٣) بنصه من غير عزو في «المنتقى» (٩/ ١٤٩).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤١٥