تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعنى القضاء.

وقيل: الرجم في الإشارة بقوله تعالى: ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٥].

والعسيف: الأجير، جمعه عسفاء، كأجير وأجراء.

ص: (وشروط الحصانة: أن يكون حُرًّا، مسلما، بالغا، عاقلا، وقد تزوج تزويجًا صحيحًا، ووطئ وطئًا مباحًا).

ت: فالحرية؛ لأنَّ العبد حده نصف حدّ الحر، والرجم [لا يتبعض] (١)، ولنقصان حرمته، فخفت مؤاخذته.

والإسلام - خلافًا للشافعي -؛ لأن نقص الكفر أشدُّ من نقص الرق؛ لأنه أصله.

والبلوغ والعقل؛ لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ» (٢).

والعقد بالنكاح الصحيح؛ للإجماع على ذلك.

والوطء فيه؛ لأنَّ العفاف لا يحصل بمجرد العقد، والإجماع عليه.

قال مالك: إن وطئها حائضا أو صائمة أو معتكفةً لم يكن محصنًا (٣)؛ لأنَّ من شرطه الإباحة، كالعقد الحرام لا يُحصن.

(١) في (ز): (لا ينصف).

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).

(٣) «المدونة» (١١/ ٦٣).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٩٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٩٤