تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن مالك في «العتبيَّة»: لا يُقتَصُّ من العبد، ويُقتص من الكافر.

والفرق: أنَّ العبد يُسلَّم في الجناية، والكافر لا يُسلَّم.

ولأنه تسليط للكافر على المسلم (١).

ص: (لا قَودَ على صبي ولا مجنون).

ت وقضى عمر بن الخطاب والصديق رضي الله عنهما في الصبي بعدم القود (٢).

ولأن القصاص عقوبة، وهما غير عاصيين.

قال ابن القاسم في «الموازية»: إذا أفسد المرضع شيئًا، أو طرحه في بئر؛ لا شيء عليه (٣).

وفي «النوادر»: لا قَودَ عليه (٤)، ولا عقل على الصبي الذي يحبوا، كالبهيمة.

وفي «الموازية»: ما أفسده من المال ففي ماله إن كان ابن سنة فصاعدا، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فلا شيء عليه (٥).

ولا قصاص على المجنون المطبق.

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا أفسد شيئًا فهو هدر لا شيء فيه (٦).

(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٩٦)، و«التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).

(٢) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٥).

(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).

(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).

(٥) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).

(٦) «النوادر» (١٣/ ٥٠٨)، و«البيان والتحصيل» (١٦/ ١٤٤).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٨١