تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه أقل حرمةً من الكتابي، فكما نقص الكتابي عن المسلم يَنقُصُ هو عن الكتابي.

قال ابن القاسم: دِيةُ المرتدّ دِيةُ المجوسي في العمد والخطأ، في نفسه وجراحه، رجع إلى الإسلام أو قُتِل على دينه (١)؛ لأنه لا يُقَرُّ على كفره، فكان أقل من الكتابي.

وقال أشهب: دية الدين الذي ارتد إليه (٢)، كما لو ولد عليه.

فإن قتل مسلم يهوديًا أو مجوسيًا:

قال مالك: تحمل العاقلةُ الدِّية في ثلاث سنين (٣).

وقال ابن القاسم في مال الجاني؛ لأنهم عندنا كالعبيد، إلا أنَّ السنَّة جاءت بدياتهم (٤).

ص: (يُقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، والعبد بالحر، والذمي بالمسلم، ولا يُقتل مسلم بكافر، ولا حرّ بعبد نفسه، ولا عبد غيره).

ت: قال الله تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ﴾ [المائدة: ٤٥].

وقوله تعالى: ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى﴾ [البقرة: ١٧٨] منسوخ.

(١) بنصه عن ابن القاسم وأصبغ في «النوادر» (١٣/ ٤٦٣).

(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٦٣).

(٣) بتمامه عنه في «المدونة» (١١/ ٣١٣).

(٤) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/¬٢١)، و«التبصرة» (١١/ ٦٤١١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٧٧