تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: كانت الدعوى على حرٍّ مسلم، أو عبد، أو ذمي، فالقسامة خمسون يمينا، ولا قسامة فيما ذكرناه [أولا] (١)، قتَلَهُ حُرٌّ أو عبد، أو مسلم أو كافر.

قال مالك: إن أقام شاهدًا أنَّ فلانًا قتل عبده عمدًا أو خطأ، حلف مع شاهده يمينًا واحدةً؛ لأنه مال، ويَعْرَمُ القاتل القيمة، ويُضرب القاتل مئةً، ويُحبَس سنَةً في العمد.

وقال أبو حنيفة والشافعي: القسامة في العبد.

لنا: أنه مال كالفرس ونحوه.

وأما الذمي فلنقصانه عن المسلم بالكفر.

والجراح لانخفاض رتبتها عن النفس.

قال مالك في «المدوَّنة»: يَحلِفُ مع الشاهد في الجراح يمينًا واحدةً، ويقتص في العمد، ويأخذ الدية في الخطأ (٢).

ص: (وإذا اقتتلت فئتان ثم افترقا عن قتيل، فهل ديته على الفئة التي نازعته ولا قود، فإن لم يكن من واحدة منهما فديته عليهما جميعًا، أو وجوده مقتولا بينهما لوث يُقسمون معه على من ادعوا ويقتلونه به؟

رواتان).

ت وجه الأولى: أنَّ القسامة إنما تكون على واحد بعينه، والتعيين منفي

(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (في الأولين).

(٢) «المدونة» (٩/¬٢٩ - ٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٣٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٣٤