تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأن يؤمَن على ما في يد عبده.

ومنعه الشافعي.

لنا: أنَّ المصلحة حاصلة، فتجوز؛ قياسًا على الحر، وكانت عائشة رضي الله عنها وصيَّةً على بنات أخيها عبد الرحمن (١).

قال مالك: وأوصى عمر بن الخطاب لابنته حفصة بتنفيذ رضي الله عنهم تركته (٢).

ولأنَّ المصلحة حاصلة منها، كالرجل.

فإن أوصى لامرأته فتزوجت:

قال مالك: إن كانت لا بأس بحالها لم تكشف؛ لأنها على الأمانة، وإن خيف منها كُشِفت (٣).

فإن قال: فإن تزوجت فانزعوا الولد منها، فإن أرادت الزواج وعزلتهم في مكان عندها مع خادم ونفقة؛ فهي أولى، وإلا نُزعوا (٤)؛ لأنَّ الميت لم يقل: إن تزوجت لا وصية لها.

ص: (الوصية [إلى الكافر] (٥) والفاسق باطلة).

ت: لا يوصى إلى غير عدلٍ، ويُعزل إن وقع، وليس للرجل تفويض.

(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥٩٧).

(٢) بنصه في «النوادر» (١١/ ٢٨٤).

(٣) «النوادر» (١١/ ٢٨١).

(٤) «النوادر» (١١/ ٢٨١).

(٥) في (ز): (للكافر)، وخرم في (ت)، والمثبت من «التذكرة» (٩/ ٤٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٩٨