وقاله عمر بن عبد العزيز.
(والأخرى: لا يُقتَصُّ بشاهد ويمين).
لأنه حكم بدني.
* ت: على الأُولى يُقتَصُّ بشاهد وامرأتين.
* * *
* ص: ([لا] (١) تجوز شهادة النساء بعضهنَّ على بعض في المواضع التي لا يَحضُرُها الرجال، كالحمام، والعرس، والمأتم).
في الجراح [والقتل] (٢)؛ لأنَّ الغالب عدم صدور ذلك منهنَّ، ولعدم الضرورة، والحاجة لاجتماعهنَّ.
(وقيل: تجوز؛ لحاجتهنَّ لذلك، كالصبيان بعضهم على بعض).
* ت: وإن لم يكن عدولا؛ للضرورة، والمشهور الأول.
* * *
* ص: (العدالة شرط في قبول الشهادة، وهي: أن يكون الشاهد من أهل الرضا والأمانة والاعتدال في أحواله، معروفًا بالطهارة والنزاهة والتوقي والتحري في المعاملة والمخالطة).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ [الطلاق: ٢].
وقال عليه السلام: «إن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسُكُوا» (٣).
(١) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).
(٢) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (والعقل).
(٣) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٨٨٩٥)، والنسائي في «الكبرى» رقم (٢٤٢٦).