تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاله عمره رضي الله عنه.

قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (١).

وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (٢).

وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (٣).

قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.

وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.

* * *

* ص: (إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).

ليسر إيصالها.

(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).

[لبعدِ] (٥) رَدَّها.

(وذات البال أخذها أحسن).

لأن الأيدي تمتد إليها.

(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).

(٢) بتمامه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).

(٣) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣٧٣).

(٤) بتمامه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٤٠٨).

(٥) في (ت): (لتعذر).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٤٩