قاله عمره رضي الله عنه.
قال ابن القصار: ويُكره أكلها، غنيًّا كان أو فقيرًا (١).
وقال ابن شعبان: له أكلها إن كان غنيًّا بمثلها (٢).
وقال ابن وهب: للفقير أكلها إن كانت قليلةً (٣).
قال الأبهري: ويتصدق الغني بقيمتها إن احتاج للانتفاع بها (٤)؛ لأنَّ الغني لا ينتفع بمال الفقراء، كالزكاة والكفارة.
وإن تلفت في يده فلا ضمان؛ لأنه أمين، وقبضه لمنفعة غيره، كالوديعة.
* * *
* ص: (إن وجد لقطة لمن يعرفه فلا بأس بأخذها).
ليسر إيصالها.
(وإن لم يعرفه فلا بأس بتركها).
[لبعدِ] (٥) رَدَّها.
(وذات البال أخذها أحسن).
لأن الأيدي تمتد إليها.
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).
(٢) بتمامه عنه في «التبصرة» (٦/ ٣٢٠٠).
(٣) «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣٧٣).
(٤) بتمامه عنه في «شرحه على المختصر الكبير» (٢/ ٤٠٨).
(٥) في (ت): (لتعذر).