تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مثل البذر وكراء الأرض، لأنه اشتراه شراء فاسدا، وقبضه وزرعه على ملكه، وذلك فوت.

وإن [بذرا] (١) [بالسواء] (٢) على أن الزرع بينهما؛ فعلى ما شرطاه، وللعامل أجرة [المثل] (٣) في عمله، و[للآخر] (٤) أجرة المثل في نصف أرضه (٥).

وإذا فسدت المساقاة في هذه الوجوه؛ قال أصبغ: له مساقاة المثل، وقال ابن المواز: أجرة المثل (٦).

فإن اشترط العامل ثلاثة أرباع البياض؛ امتنع؛ بل يلغى كله للعامل، أو تكون مساقاة واحدة، وجوزه أصبغ؛ لأنه إذا جاز كله للعامل؛ جاز ثلاثة أرباعه (٧).

ص: ([إن] (٨) أصاب الثمرة جائحة في أقل من ثلثها؛ فالمساقاة [صحيحة] (٩) لازمة)، لقلتها، أو الثلث فصاعدا، فروايتان: إحداهما أنها لازمة، والأخرى أن العامل يخير في الإقامة عليها وتركها؛ إلا أن تكون [الجائحة] (١٠)

(١) في (ت): (بذر).

(٢) في (ز): (بالسوية).

(٣) في (ز): (مثله).

(٤) في (ت): (الأجرة)، وفي (ز): (وللأجر).

(٥) التبصرة: (١٠/ ٤٧٤٣).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠١)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٧٧).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٢).

(٨) في (ز): (إذا).

(٩) زيادة من (ق) ثابتة في الأصول.

(١٠) في (ق): (المساقاة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٣٩