تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لِنَصِيبِ العامِلِ؛ لأنه إذا بيع دخله ضرر الشَّرِكَةِ.

وإن لم يكن فيه فضل لم يعتق، وبيع لرب المال؛ إذا كان معسرا، فإن كان موسرا وهو عالم؛ عتق عليه [وعليه] (١) الأكثر من قيمته يوم الحكم، أو الثمن الذي اشتراه به، لأنه لما علم رضي بالثمن.

وقال المغيرة: لا يعتق [منه] (٢) شيء إذا لم يكن فيه فضل، ويباع [ويدفع] (٣) ثمنه لرب المال لأنه وكيل، ويحلف أنه لم يرض بعتق (٤).

أو غير عالم ولا ربح فيه؛ فنقل أبو محمد قولين: أحدهما: يعتق عليه للتهمة أنه علم، ولأنه لو أعتق عبدا من القراض وهو موسر، ولا ربح في القراض؛ عتق عليه [للشبهة] (٥) في المال.

والثاني: لا يعتق عليه، لأنه [لم] (٦) يملك منه شيئا، والله أعلم.

(١) ساقطة من (ق).

(٢) في (ت): (عليه).

(٣) في (ت): (بدفع)، وفي (ق): (يدفع).

(٤) ينظر: المقدمات الممهدات: (٣/¬٢١).

(٥) في (ت): (للتهمة).

(٦) في (ت): (لا).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦٢٣