تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اتفق الكيل، وإن اختلفت القيم، وذلك عندي في الاختلاف اليسير؛ كالدنانير الدمشقية والهاشمية؛ إذا كان الذي بينهما في الصرف يسيرا (١).

قال ابن يونس: وإن اختلفت القيم كثيرا امتنع، لأنه تفاضل بين الطعامين (٢).

* ص: (لا يجوز أن يكون مال الشريكين متفاضلا، والربح متماثلا، ولا بالعكس، وإنما الربح والعمل على قدر المال، فإن اختلف [المالان] (٣)، ودخلا على أن العمل والربح نصفان، وعملا على ذلك؛ فالربح والخسران على قدر المال، [ورجع صاحب المال الناقص] (٤) بأجرة المثل في نصف الزائد) (٥).

*ت: لأن الربح ثمرة المال؛ فوجب أن يكون بقدره؛ كأجرة العقار، و[كذلك] (٦) العمل، لأن اشتراط زيادته استئجار من مشترطها [للآخر] (٧) بفضل ربح ماله، وهو غرر، لأن كل واحد ترك العمل المستحق عليه بحق الشركة بفضل الربح، كما لو شرط العمل على صاحب الأكثر من رأس المال والربح سواء، أو [اشترط] (٨) أكثر الربح للذي لا يعمل.

قال أبو إسحاق: تكون أجرة نصف [زيادة] (٩) المال - على مذهب ابن

(١) البيان والتحصيل: (٨/¬٢٣).

(٢) الجامع لمسائل المدونة: (١٦/ ٣٠١).

(٣) في (ز): (المالين).

(٤) في (ز): (انتقص)، وفي (ت): (رجع صاحب المال الزائد).

(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٤٥).

(٦) في (ز): (كذا).

(٧) في (ت): (الأجر)، وفي (ز): (للأجرة).

(٨) في (ت): (شرط).

(٩) في (ز): (بزيادة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٨٢