تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (إن جعل في عبد آبق جعلين مختلفين الرجلين [٩٧ ق]؛ فجاءا به جميعا، [ففيه] (١) روايتان إحداهما: [أن] (٢) عليه أكثر الجعلين يقسمه الرجلان بينهما على قدر جعليهما، لأنه [التزمه] (٣)، والأخرى: أن لكل واحد نصف جعله) (٤)، لأنه [الملتزم له] (٥)، وأتى بنصفه.

*ت: الأولى لابن القاسم، والثانية لابن نافع (٦).

*ص: (لا بأس بحصاد الزرع وجداد [التمر] (٧) بنصفه، ولا يجوز حصاد يوم، أو جداده بنصف [ما يخرج ذلك اليوم] (^٨» (٩)، لأن ما يحصل في اليوم مجهول، وأما جملته فمعلومة؛ كبيع نصفه.

*ت: لأن ذلك معلوم، قال الأبهري: هذا إذا عرف الجاعل والمجعول الزرع بالصفة أو [الرؤية] (١٠)، وإلا فلا؛ كالبيع، ولو قال: أبيعك ما تجد اليوم لم يجز؛ فلا يكون جعلا.

(١) في (ز): (ففيهما).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) في (ز): (ألزمه).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٠)، ط العلمية: (٢/ ١٥٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٧).

(٥) في (ز): (التزمه).

(٦) ينظر: المدونة: (٣/ ٤٦٩)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥١٥).

(٧) في (ق) و(ز): (النخل).

(٨) في (ت) و(ز): (ذلك).

(٩) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٣٨).

(١٠) في (ز): (الدراية).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٧٧