ضمنها، أو سلمت؛ فعليه الأجرة الأولى، وأجرة المثل في التعدي) (١).
*ت: له الأجرة الأولى، لأنه استحقها بالعقد، ويخير في التعدي بين كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي؛ كانت الزيادة ميلا أو أميالا، لئلا [يجترئ] (٢) الناس على التعدي.
قال ابن المواز: قيل: [هو] (٣) ضامن ولو زاد خطوة، قال ابن حبيب: لا يضمن في الزيادة اليسيرة؛ إلا الكراء عن الزيادة، أو [كثيرة] (٤) أو حبسها أياما خير مع الأجرة الأولى بين أجرة الزيادة؛ أو [أجرة] (٥) الحبس؛ أو قيمة الدابة (٦).
وإن لم [تتغير] (٧)؛ قال مالك: إن عانك في سفرك أو شغلك؛ وهو ممن شأنه أن يطلب أجرة؛ فله الأجرة، وإن كان عمل ليد [كانت] (٨) لك عليه، [أو نحوه] (٩)، فلا أجرة له، لأن سكوتك في [الأول] (١٠) رضا بالأجرة، ويصدق عليك (١١).
وللذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد الأجرة؛ إن أراد به أخذه، وإلا فهو
(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٨).
(٢) في (ز): (يتجرأ)، وفي (ت): (يجرئ).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (كثرت).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) ينظر: عيون المسائل: (ص ٦١٠).
(٧) في (ز): (يتعين).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) ساقطة من (ت).
(١٠) في (ز): (الأولى).
(١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١١٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦١).