تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضمنها، أو سلمت؛ فعليه الأجرة الأولى، وأجرة المثل في التعدي) (١).

*ت: له الأجرة الأولى، لأنه استحقها بالعقد، ويخير في التعدي بين كراء المثل أو قيمة الدابة يوم التعدي؛ كانت الزيادة ميلا أو أميالا، لئلا [يجترئ] (٢) الناس على التعدي.

قال ابن المواز: قيل: [هو] (٣) ضامن ولو زاد خطوة، قال ابن حبيب: لا يضمن في الزيادة اليسيرة؛ إلا الكراء عن الزيادة، أو [كثيرة] (٤) أو حبسها أياما خير مع الأجرة الأولى بين أجرة الزيادة؛ أو [أجرة] (٥) الحبس؛ أو قيمة الدابة (٦).

وإن لم [تتغير] (٧)؛ قال مالك: إن عانك في سفرك أو شغلك؛ وهو ممن شأنه أن يطلب أجرة؛ فله الأجرة، وإن كان عمل ليد [كانت] (٨) لك عليه، [أو نحوه] (٩)، فلا أجرة له، لأن سكوتك في [الأول] (١٠) رضا بالأجرة، ويصدق عليك (١١).

وللذي يأتي بالعبد الآبق والبعير الشارد الأجرة؛ إن أراد به أخذه، وإلا فهو

(١) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٢٨).

(٢) في (ز): (يتجرأ)، وفي (ت): (يجرئ).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) في (ت): (كثرت).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) ينظر: عيون المسائل: (ص ٦١٠).

(٧) في (ز): (يتعين).

(٨) زيادة من (ق).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) في (ز): (الأولى).

(١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١١٨)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٧٢