تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (لا يجوز أن يستأجر الأجير بدينار سنة؛ على أن [يدفع] (١) الأجير كل يوم درهما، لأنه صرف مستأخر، ويجوز أن يكتري الدابة إلى مكان معلوم بأجرة معلومة، فإن وجد حاجته دون ذلك [الموضع] (٢)؛ حاسبه من الأجرة بقدرها) (٣).

*ت: لأن معناه: [كل] (٤) بريد من الطريق [بكذا] (٥)، وذكر المسافة لتقدير الأجرة.

وفي العتيبة: من اكترى في طلب ضالة؛ لا يجوز حتى يسمي موضعا، فإن وجدها دون ذلك رجع، وعليه بحسابه، ولا ينقده لئلا يكون تارة كراء، وتارة سلفا، وفي الموازية: إن قال: إن تقدمت فبحسابه؛ امتنع حتى يسمي موضعا (٦).

*ص: (إن استؤجر على حمل طعام [فهلك] (٧) ضمنه؛ إلا أن تقوم [له] (٨) بينة على هلاكه، ولا يضمن غير الطعام؛ إلا بالتعدي) (٩).

*ت: لأن العادة يسرع الأكرياء إلى أكل الطعام؛ بخلاف غيره؛ [فيتهموا

(١) في (ق): (يعطي).

(٢) زيادة من (ق).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٦)، ط العلمية: (٢/ ١٤٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٧).

(٤) في (ز): (على كل).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٠٢)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ٦٨).

(٧) زيادة من (ز).

(٨) ساقطة من (ق).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٧)، ط العلمية: (٢/ ١٤٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٥٩