تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شيء عليه، لأنه لم يتعد، ولم يضر المكري، أو [أضر] (١) بها منه؛ فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين) (٢).

*ت: قال داود: لا يزرع مثل ما استأجر عليه (٣).

لنا أن تعيين المزروع إنما هو [لتقدير المنفعة] (٤)؛ [لا أنه] (٥) شرط؛ بدليل أنه لو تركها بغير زرع؛ لزمته الأجرة.

وإذا زرع أضر؛ تناول من المنفعة زيادة على المعقود عليه؛ فيلزمه أجرته.

*ص: (إن [استأجر دابة] (٦) ليركبها؛ ففيها روايتان: إحداهما أن له أن [يكريها] (٧) [غيره] (٨) ممن هو مثله في خفته وحذقه [بالمسير بها] (٩)، والأخرى منعه) (١٠).

*ت: قال اللخمي: إن كان يحمل عليها، و[صاحبها] (١١) معها في السفر جاز، وإن كره صاحبها، وإن لم يكن معها؛ لم يكن له ذلك؛ إلا بإعلام صاحبها،

(١) في (ت): (ضر).

(٢) نفسها المواضع.

(٣) ينظر: المعونة: (ص ١٠٩٨)، والمحلى: (٧/ ٦١).

(٤) في (ت): (لتقرير لا نفعة).

(٥) في (ز): (لأنه).

(٦) في (ز): (استأجرها).

(٧) في (ق): (يركبها).

(٨) زيادة من (ق).

(٩) في (ت): (في السير)، وفي (ز): (في المسير).

(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٥)، ط العلمية: (٢/ ١٤٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٩).

(١١) في (ت): (صاحبه).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٥٣