*ت: كما لا يلزم تقديم الثمن قبل تسليم المبيع؛ بخلاف الإجارة بثوب بعينه، أو فاكهة رطبة، لأن المعين لا يتأخر قبضه.
*ص: (إن استأجر دارا فانهدمت أو احترقت (١)، أو غصبه عليها غاصب؛ لم تلزم أجرتها) (٢).
*ت: لأن العوض لا يستحق إلا بعد تسليم المعوض كالبيع، هذا في الإجارة المعينة دون المضمونة.
*ص: (إن استأجر أرضا فغرقت؛ سقط [عنه] (٣) كراؤها، وإن زرعها وأمكنه شربها؛ فلم ينبت [زرعها] (٤)؛ لم تسقط عنه أجرتها، وكذلك إن سرق، أو أصابته جائحة من غير جهة الشرب) (٥).
*ت: إن غرقت بعد [الإبان] (٦)؛ لزمه الكراء؛ بخلاف لو غرقت في وقت لو زال الماء تمكن من زرعها، [وإنما يسقط عنه الكراء إذا كان امتناع تمامه من قبل الماء،] (٧) لأن الماء مشترى؛ فإذا لم يحصل؛ لم يستحق العوض.
ومتى كانت المصيبة من جهة الأرض فكذلك، لأنها من بائعها حتى تقبض.
(١) في (ت) و(ق): (فاحترقت).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٤)، ط العلمية: (٢/ ١٣٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٣).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) ساقطة من (ز).
(٥) نفس المواضع.
(٦) في (ز): (الأمان).
(٧) ساقط من (ت).