تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (إذا أرضعت المرأة التي لم تلد، أو العجوز التي قد قعدت عن الولد صبيا؛ فرضاعها [يحرم] (^١» (٢).

* ت: قال الأبهري: كانت ذات زوج أم لا، لاندراجها في قوله تعالى:

﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣].

• ص: (لا يحرم رضاع الذكور، وإنما يحرم رضاع الإناث) (٣).

* ت: لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وهذا ليس بأم، وإنما يحرم رضاع بنات آدم، لا ما سواهن، وقيل: يحرم، لأن الحرمة إذا وقعت باللبن الناشئ عن وطئه، فلبنه أولى، وقوله: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ﴾ خرج مخرج [الغالب] (٤)، وعن مالك والشافعي: الكراهة (٥).

• ص: (إذا حدث للصبية الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لبن؛ فأرضعت به صبيا (٦)؛ لم تقع به حرمة) (٧).

* ت في المدونة: إذا درَّت بكر لا زوج لها؛ أو آيسة؛ حرم ذلك اللبن، لأنه لبن النساء، خلافا لما نقله ابن الجلاب.

(١) في (ت): (محرم).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٨).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) ينظر: الأم: (٥/¬٣٨)، والإشراف على مذاهب العلماء: (٥/ ١٢٣)، والتبصرة: (٥/ ٢١٥٠).

(٦) في (ت): (فارتضعه صبي)، وفي (ز): (فأرضعته صبيا).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٩٥