تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن غيره، و[لا يحل له أحد من] (١) ولد [ذلك] (٢) الزوج من تلك المرأة

و[لا] (٣) من غيرها) (٤).

* ت في مسلم: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله! مالك تَنَوُّق في قريش وتدعنا؟، قال: (وَعَندَكُم شَيْءٌ؟)، قلت: نعم؛ بنت حمزة، فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَيَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) (٥).

وروى مالك: عن عائشة رضي الله عنها[قالت] (٦): جاء عمي من الرضاعة؛ فاستأذن علي؛ فأبيت أن أذن له حتى أسأل رسول الله ﷺ، فسألته عليه السلام، فقال: (إِنَّهُ عَمُّكِ؛ فَأَذَنِي لَهُ)، فقلت: يا رسول الله؛ إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل!؛ فقال رسول الله ﷺ: (إِنَّهُ عَمُّكِ، فَليَلِج عَلَيْكِ) (٧).

قال اللخمي: [وإذا كان اللبن للفحل؛ فإنه] (٨) يحرم [من] (٩) ارتضع ذلك اللبن على الرجل، لأنها ابنته وبناتها وإن [سفلن] (١٠)، لأنهن ولد ولده (١١).

(١) في (ق): (حرم عليه)، وساقطة من (ت).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٩)، وط العلمية: (١/ ٤٣٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٧٤).

(٥) أخرجه برقم: (١٤٤٦)، وأخرجه البخاري برقم: (٤٢٥١).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) رواه في الموطأ: برقم: (٢٢٣٤/ ت الأعظمي)، وهو عند البخاري برقم: (٥٢٣٩)، ومسلم

برقم: (١٤٤٥).

(٨) ساقط من (ت) و(ز) وبدله فيهما (و).

(٩) في (ت): (بمن).

(١٠) في (ت): (سفل).

(١١) التبصرة: (٥/ ٢١٦٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٩٣