تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: للكتاب، والسنة، والإجماع.

فالكتاب: قوله تعالى: ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا﴾ [الإسراء: ٢٣]، والرِّق أشدُّ من ذلك.

وقال تعالى: ﴿أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤]، والشكر يمنَعُ الرِّقَّ.

وقوله تعالى: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٢٦]، فدل على المنافاة بين البنوة والعبودية.

والإخوة يقومون مقام الولد في حجب الأم.

وقال عليه السلام: «لن يجزي ولد والده، إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيُعتقه» (١).

والإجماع على العتق من حيث الجملة.

قال مالك: يعتق الأجداد، والجدات للأم، والأبناء وإن سَفَلُوا (٢).

وعن مالك: يَعتِقُ كلُّ ذي رَحِمٍ مَحْرَم.

وهو مذهب أبي حنيفة.

فيدخُلُ العمُّ، والعمةُّ، والخالُّ، والخالة (٣).

وعنه: لا يعتق إلا الآباء والأبناء فقط.

وهو مذهب الشافعي.

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: مسلم في «صحيحه» رقم (٣٧٩٩).

(٢) بنصه عن مالك في «النوادر» (١٢/ ٣٨٣).

(٣) انظر: «النوادر» (١٢/ ٣٨٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥٤٢