تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلث، وقد اشتغل جميعها بذلك، فلزمهم الصبر حتى تضع أو [يخيروا] (١) في ضيق الثلث.

ولو أوصى بعتق الجنين والثلث يحمله فأعتق الورثة للأمة، فعِتق الميت أولى، وله ولاء الولد.

وقال أشهب: عتق الورثة أولى، وولاء الأم والولد لهم (٢).

ص: (من أعتق عبده، وللعبد أمةٌ حامل منه؛ عَتَقَ العبد دون ولده من أمته).

ت: لأنَّ الولد ملك للسيد، وأمته ماله كسائر أمواله.

وقال أشهب: يَتبَعُ الولد أباه إذا ولدته بعد العتق، كما إذا باعها أو تصدق بها حاملا.

ص: (ولو أعتق العبد الأمة بعد عتقه لم تعتق حتى تضع حملها).

ت: على قول مالك: [الولد] (٣) للسيد، وعلى قول أشهب: أنه يتبع أباه تكون حرَّةً من يوم العتق.

قال ابن القاسم: أحكامها أحكام الأرقاء حتى تضع.

قال سحنون: فإن انفَشَّ الحمل فأحكامها أحكام الحرة، كمن أعتق عبده

(١) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٧).

(٢) «النوادر» (١٢/ ٤٣٩).

(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٢٠٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥٢٩