تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالحكم، وقد قيل: إنه [يعتق] (١) بالسراية، وإنه ضامن لنصيب شريكه)

ت: إذا مات قبل التقويم فلا قيمة، فلا عتق، وللحديث المتقدم، [رتَّبَ العتق] (٢) على التقويم وإن [..] (٣) القيمة وقد تعذر ذلك بالموت.

وهو مبني على أصل وهو أنه يعتق بالحكم أو بالسراية، وعن [مالكٍ ثلاثة أقوال] (٤): السراية، والحكم، والفرق: إن [كان] (٥) جميعه له عتق بالسراية، وإلا فبالحكم.

وقوله عليه السلام: «قوم عليه»، إشارة إلى الحكم.

قلت: الأصل في الشريعة النفوذ بين العباد من غير احتياج إلى الأئمة، والاحتياج إليهم لأسباب:

أحدها: حق الله تعالى، كالحدود فيستوفيها نائبه لا غيره.

وثانيها: ما لو تُرِك للناس وخيرتهم وقعت الفتن، كأموال بيت المال، والغنائم، والتعازير.

وثالثها: ما يحتاج إلى وفور النظر في المصالح العامة للمسلمين، كالتخيير في الأسارى والمحاربين، وعقد الذمة والصلح، فلا يستقل به [الآحاد] (٦)؛

(١) خرم قدره كلمة، والمثبت من «التفريع» (٢/¬٢١).

(٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.

(٣) خرم قدره كلمة.

(٤) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٩٠) بمعناه.

(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٩٠).

(٦) في الأصل: (الأحاديث)، والصواب المثبت.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥١٨