تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يضع بعضا ويؤخر بعضا، وذلك [بخلاف الديون الثابتة] (^١».

[لعدم تقررها] (٢) فقد يجبر.

ت: يمنع من السفر؛ لأن النجوم قد تحل في غيبته، قاله مالك.

وقال ابن القاسم: أما ما قرب مما لا يحل فيه نجم ولا يشق على السيد؛

فيجوز (٣).

ويمنع الزواج [لأنه] (٤) يعيبه إذا رجع لسيده، وللسيد فسخه.

وقال أشهب: إن كان معه أحد في الكتابة امتنع وإن أذن السيد، إلا أن يرضى من معه، فإن كان من معه صغارا فسخ على كل حال، فإن دخل ترك لها ثلاثة [دراهم] (٥)، ولا يتبع إن عجز بما بقي (٦).

والأجل حق للمكاتب، إذا أسقطه سقط.

وقد أتى عمر رضي الله عنه مكاتب بكتابته، وذكر أن سيده لم يقبلها، وقال عمر: «خذها بأمرنا وضعها في بيت المال، واذهب فأنت حر»، فلما رأى ذلك مولاه قبضها (٧).

(١) خرم قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (٢/¬١٧).

(٢) خرم قدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق.

(٣) «المدونة» (٣/ ٢٤٩).

(٤) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/ ١٦٩).

(٦) «الجامع» (٦/ ٨٥).

(٧) أخرجه من حديث عمر: ابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٢٢٥٤٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٥٧١٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥٠٧