تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي النسائي: قال رسول الله ﷺ: «في الغلام عقيقة فأهريقوا عنه، وأميطوا عنه الأذى» (١)، وإذا أمر بإماطة الأذى [فلا يُطرح] (٢) عليه النجاسة، [قياسا] (٣) على المضحى عنه.

ص: (لا يُعَقُّ عن كبير).

لفوات الوقت.

(ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك، وقد قيل: يُعَقُّ عنه في السابع الثاني).

ت: وجه قول ابن القاسم: قوله عليه السلام: «كلُّ غلام مرتهن بعقيقته، يُذبح عنه يوم سابعه» (٤).

وعن مالك: يعق عنه في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثالث، ولا يفعل بعد ذلك (٥)؛ لأنه مروي عن عائشة رضي الله عنها، ولأنه نُسُك فكان له ثلاث، كالضحايا.

ص: (ليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو وَرِقًا، فمَن فعل ذلك فلا بأس به).

(١) أخرجه من حديث سلمان بن عامر الضبي: أحمد في (مسنده) رقم (١٦٢٣٦)، وأبو داود في (سننه) رقم (٢٨٣٩)، والترمذي في (سننه) رقم (١٥٩٢)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٣١٦٤).

(٢) خرم قدر كلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ٩٥) مختصرا.

(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤٦١).

(٥) «النوادر» (٤/ ٣٣٤)، و«التبصرة» (٣/ ١٥٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٦٥