تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال اللخمي: والاتفاق على عدم الإجزاء في ليلة النحر؛ لأنَّ الواجب لم يدخل بعد، وعلى الرابعة؛ لخروج الوقت.

وقال أشهب: تجزئ في الهدايا دون الضحايا، كالرمي وغيره، بجامع المناسك؛ ولأنه لو نحر الأضحية قبل الإمام أعاد، وفي الهدي لا يعيد (١)

ص: (والسن الذي يُجزئ فيها: الجذع من الضأن، والثَّنِيُّ مما سواه من المعز والإبل والبقر، وأفضلها الغنم، ثم البقر، ثم الإبل، بخلاف الهدي، والضأن أفضل من المعز، وفحول كل جنس أفضل من إناثه)

ت في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «لا تذبحوا إلا المسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعةً بالضأن» (٢)

ولا خلاف في جوازه، والثني أفضل؛ لأنه أكمل [خَلقًا] (٣)

قال ابن حبيب: [الجذع من الضأن والمعز ابن سنةٍ تامة (٤)

وقاله أشهب] (٥) (٦)

قال الباجي: وعليه أكثر الناس (٧)

(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٥٩).

(٢) أخرجه من حديث جابر: أحمد في «مسنده» رقم (١٤٣٤٨)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٨٢).

(٣) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.

(٤) «النوادر» (٤/ ٣١٨).

(٥) خرم قدره سبع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٦/¬٤٠).

(٦) عزاه لأشهب وابن نافع صاحب «النوادر» (٤/ ٣١٨).

(٧) «المنتقى» (٤/ ١٦٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٣٣