تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن المواز: ذلك يختلف بالمواضع (١)، فما كثرت رطوبته احتاج إلى الطبخ أكثر، هذا [في] (٢) عصير العنب، وأما الزبيب والتمر فيجتهد فيهما؛ لأنَّ الماء يكفي فيهما.

ص: (الفقاع مباح، وكذلك [السوبيا] (٣)، وهو شراب يشبه الفقاع). لأنهما لا يُسكر كثيرهما.

ويكره الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفّت والحَنْتَم والنَّقِير.

ت: نهى رسول الله ﷺ عن الانتباذ في الدُّبَّاء والمزفت والنقير والحنتم (٤).

قال ابن حبيب: النَّقِير: ما عُمِل من خشب.

والمزفت: ما عُمِل داخله الزفت.

والدُّبَّاء: اليقطين، وهذه تسرع بالسكر.

قال ابن يونس: التحليل في جميعها أحَبُّ إليَّ (٥).

وقد قال عليه السلام: «نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا، [و] (٦) عن الانتباذ، فانتبذُوا، وكل مسكر حرام» (٧).

(١) انظر: «النوادر» (١٤/ ٢٩٤).

(٢) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/¬٢٨)، والسياق يقتضيه.

(٣) في الأصل: (السوية)، والمثبت من «التذكرة» (٦/¬٢٩).

(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٢٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١١٥).

(٥) «الجامع» (١١/ ٤٤١).

(٦) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/¬٣٠)، والسياق يقتضيه، ولفظ الموطأ: «ونهيتكم عن».

(٧) أخرجه من حديث أبي سعيد: مالك في «الموطأ» رقم (١٠٧٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٢٦