تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النفس لا للترفيه.

وجه قول مالك: أنَّ الضرورة حاصلة فيما دون التلف، فيأكل ويشبع ويتزود؛ لئلا يدوم العدم فيهلك، فإن استغنى طرحه.

ص: (إن اضطر لميتة وهو في سفرِ معصية لم يأكل منها حتى يفارق المعصية).

ت: قال ابن يونس: له أكلها لإحياء نفسه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، ولأنَّ عليه فرضان: ترك المعصية، وإحياء النفس، وترك فرض لا يوجب ترك فرض آخر.

ص: (من وجد ميتةً وصيدا وهو [مُحرِم، فليأكل] (١) الميتة، ولا يقتل الصيد، إلا أن تكون الميتة متغيرةً يخاف على نفسه من أكلها).

ت: لأنَّ الله تعالى لم يرخص للمُحرم في قتل الصيد في حالة، ورخص في أكل الميتة عند الضرورة.

قال الأبهري: لأنه إذا قتل الصيد وهو مُحرِم صار ميتةً، فميتة لم [… .] (٢) أولى؛ لأنَّ [..] (٣) أخرى.

(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التفريع» (١/ ٤٠٧).

(٢) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمعنى مفهوم، ولفظ «التذكرة» (٦/¬٦): «لم يُمتها وهو يستغني عن قتلها».

(٣) خرم في الأصل قدر بكلمتين.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤١٠