تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفرق ابن رشد [بأنها لا لبة لها] (١) تُنحر فيها (٢).

[قال] (٣) اللخمي: [وموضع النحر] (٤) في نقرة [النحر] (٥)، ويجري [منه ما أنهر] (٦) الدم، [ولا يجتزئ] (٧) بالطعن في الحلقوم بإفراده دون أن يصيب شيئًا من الأوداج؛ لأنه لا يُسرع معه الموت، وإذا نحر في المنحر قطع الودجين؛ لأنهما مجتمعان فيه (٨).

والمستحب في البقر الذبح لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ [البقرة: ٦٧]، ويجوز النحر؛ لأنَّ النبيَّ عليه السلام نحر عن أزواجه، ولأنَّ عنقها أقصر من الإبل وأطول من الغنم، حصل فيها الشبيهان، فجاز الأمران.

قال مالك: إن نحر شاةً أو ذبح بعيرا أشبه الذبح من القفا.

وقال أشهب: يؤكل وبئسما صنع؛ لأنه جائز مع الضرورة (٩).

فلو لم يكن ذكاةً لما جاز، كالطعن في الفخذ.

وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح؛ لأنَّ له موضعًا يُذبح فيه، ولا تؤكل

(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات تظهر منها أحرف، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٦١) مختصرا.

(٢) «المقدمات الممهدات» (١/ ٤٢٩).

(٣) ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(٤) خرم في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٦١).

(٥) كذا في الأصل، ويقابله في «التبصرة» (٣/ ١٥٢١)، و«التذكرة» (٥/ ٤٦١): (المنحر).

(٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٦١).

(٧) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٦١).

(٨) «التبصرة» (٣/ ١٥٢١ و١٥٢٢).

(٩) «النوادر» (٤/ ٣٦٣).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٩٠