ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله عليه السلام: «الذكاة في الحلق واللبة» (١)، ولم يذكر التسمية، وقياسًا على الصلاة على النبي ﷺ (٢).
قال ابن القاسم: التسمية أن يقول: بسم الله والله أكبر، كذلك قال عليه السلام.
قال ابن حبيب: إن قال: بسم الله، فقط، أو: لا إله إلا الله، وسبحان الله، والحمد لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ أجزأه، والأولى ما مضى عليه الناس، وهو: بسم الله والله أكبر (٣)؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الأنعام: ١١٨] فلم يشترط سوى مجرد اسم الله.
وكذلك قوله عليه السلام: «وذكرت اسم الله» (٤)، ولأن المقصود أن لا يُهديها [لغير الله] (٥).
ص: (لا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أصابا [وجه الذبح] (^٦».
ت: [لما رُوي: أنَّ امرأةً ذبحت شاةً] (٧) بحجرٍ، فسُئل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها (٨).
وروي: أنَّ النبيَّ ﷺ أرخص في ذبيحة المرأة والصبي.
(١) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢).
(٢) «المعونة» (١/ ٤٦٠).
(٣) «النوادر» (٤/ ٣٦٠).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨١).
(٥) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٥٢).
(٦) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٥٣).
(٧) خرم في الأصل ومحو قدره ست كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٥٣) مختصرا.
(٨) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٥٥٠٤).