قولان، واختار اللخمي الجواز؛ نظرًا لليسارة.
ص: (ولو أرسل كلبه في غار أو وادٍ لا يدري أفيه صيد أم لا، فوجد فيه صيدًا، فأصابه، جاز أكله).
ت: أجاز مالك [..] (١) اسم الإرسال [..] (٢)، كما إذا أُرسل في [غار أو في غيضة أو وراء أكمة، ولا يدري هل هناك شيء أم لا؟ أو على جماعة] (٣) وينوي ما وراءها.
قال أشهب وسحنون: لا يؤكل إلا ما رآه وقت الإرسال؛ لأنَّ النية لغير المرئي قصد لغير مقصود [..] (٤) يرى أنَّ الجارح أقامه مقام نفسه، بدليل الجماعة المرئية.
قال الباجي: إنما جوزه ابن القاسم إذا أمِنَ اختلاط غيره به، كالغار (٥).
ولا يجوز إذا لم يأمن، كالغياض.
قال المازري: وجوزه أصبغ؛ لأنَّ الدخول نادر.
فإن رأى الكلب [يحدُّ] (٦) نظره إلى ناحية فأرسله؛ أجاز مالك مرَّةً، وكرهه أخرى.
(١) خرم في الأصل مقدر بكلمتين.
(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل تقديرها: (هذا) أو: (ذلك).
(٣) خرم في الأصل قدره نصف سطر، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٤٣٦).
(٤) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المناسب: (والمرسل).
(٥) «المنتقى» (٤/ ٢٤٨).
(٦) في الأصل: (تجدد)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٥/ ٤٣٧).