تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن إلى بلد آخر، فاشتروا به؛ أُخِذَ منهم عُشران: عُشر في البيع، وعُشر في الشراء؛ لانتفاعهم بالقطر).

ت: قال ابن القاسم: من كان من مصر فدخل الشام فأوطنها، ثم قدم مصر بتجارة؛ لا يؤخذ منه شيء؛ لأنها بلده التي صولح عليها، وإن رجع إلى الشام التي أوطنها أُخذ منه العشر (١).

ص: (إذا [أكرى الذمي] (٢) إبله من بلد إلى غير بلده؛ أُخِذ منه عُشر كرائه في البلد الذي [أكرى] (٣) إليه، وقال ابن القاسم: إذا أكرى الذمي من بلده إلى بلدٍ غير بلده؛ لم يؤخذ منه شيء، فإن أكرى إلى بلده راجعًا أُخِذ منه عُشر كرائه، وقال أشهب: لا شيء عليه، وقال ابن المواز: يؤخذ منه العشر، سواء أكرى من بلده أو من غير بلده).

ت: في «المدونة»: قال مالك: لا يؤخذ منه شيء (٤)؛ لأنها سلعة باعها ببلده.

وقال ابن القاسم: إن أكرى راجعًا أُخِذ منه العُشر في بلد العقد (٥).

ورأى أشهب أنَّ الكِراء غلَّةٌ كاللبن والنتاج (٦).

(١) «النوادر» (٢/ ٢٠٨).

(٢) في الأصل: (اكترى الذمة)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٥٠).

(٣) في الأصل: (اكترى)، والتصويب من «التذكرة» (٥/ ٣٥٠).

(٤) «المدونة» (١/ ٢٨١).

(٥) «المدونة» (١/ ٢٨١).

(٦) «النوادر» (٢/ ٢٠٧).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣١١