تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (مَنْ غَلَّ شيئًا من المغانم، ثم تاب بعد تفريق المسلمين؛ تصدَّقَ به على الفقراء والمساكين).

ت: قال ابن المواز: إن ظهر عليه قبل أن يتوب أُدب، فإن افترق الجيش أُدب وتصدق به (١).

وروي التصدق عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم.

قال ابن القاسم: وإن جاء تائبًا لم يؤدب، كالزنديق (٢).

قال [ابن] (٣) المنذر: الإجماع على رد الغلول للمغانم.

ص: (إذا ارتهن المسلمون من المشركين رهائن على أن يردُّوهم إليهم في أيديهم؛ فعليهم ردُّهم، وإن أدى ذلك إلى الضرر بهم).

ت: صالح رسول الله ﷺ المشركين يوم الحديبية على [أَنَّ] (٤) مَنْ أتى منهم إليه ردَّه إليهم، ومن أتى منا إليهم لم يردوه، فكلّمه عمر في ذلك، فقال رسول الله ﷺ: «من ذهب منا إليهم فأبْعَدَه الله، ومن أتى منهم إلينا فرددناه فجعل الله له مخرجًا» (٥).

وردَّ رسول الله ﷺ أبا رافع لما جاءه رسولًا وأسلم، وقال له: «ارجع إليهم» (٦).

(١) «النوادر» (٣/ ٢٠٣).

(٢) انظر: «النوادر» (٣/ ٢٠٣).

(٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل، مثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٣١).

(٤) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٣٢)، والسياق يقتضيه.

(٥) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٣٨٢٧)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٤٦٣٢).

(٦) أخرجه من حديث أبي رافع: أحمد في «مسنده» رقم (٢٣٨٥٧)، وأبو داود في «سننه» رقم (٢٧٥٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٩٩