ولا يحصل ما يحصله البالغ.
وجه الأول: قال ابن حبيب: لم يكن رسول الله ﷺ يُسهم للعبد والنساء والصبيان.
قال ابن حبيب: [أحسنُ] (١) ما سمعتُ: أَنَّ ابن خمس عشرة سنةً يُسهم له، قاتل أم لا، كالرجل؛ لأنَّ رسول الله ﷺ أجاز ابن عمر يوم الخندق، وزيد بن ثابت، والبراء بن عازب، وهم أبناء خمسة عشر، ورد ابن عمر يومَ أُحد وهو ابن أربع عشرة سنة (٢).
ص: (للفارس ثلاثة أسهم: سهم له، وسهمان لفرسه، وللرجل سهم واحد، ومن كان له فرسان أو عدة أفراس أسهم لواحد منها).
ت في «الصحيحين»: أن رسول الله ﷺ[جعل] (٣) للفارس ثلاثة أسهم، وللرجل سهما (٤).
وفعله عمر رضي الله عنه (٥).
ولأنَّ الفارس وفَرَسَه ومَن يَخدم فَرَسَه ثلاثة.
قال سحنون: وقول أبي حنيفة: للفرس سهم ولفارسه سهم (٦)؛ فلم يقله
(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٠٩)، والسياق يقتضيه.
(٢) بنصه في «النوادر» (٣/ ١٨٧).
(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٠٩)، والسياق يقتضيه.
(٤) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في صحيحه رقم (٢٨٦٣)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤٥٨).
(٥) انظر: «عيون الأدلة» (٥/ ١٠٣).
(٦) نقله بنصه من مذهب أبي حنيفة ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/ ١٠٣).