تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن بيع حُرّ في المغانم:

قال في «الموازية»: لا يتبع الحر بذلك الثمن (١).

وقال أشهب: يتبع (٢).

وقال ابن القاسم: الصغير والكبير القليل الفطنة والأعجمي لا يُتبع، وإن نودِي عليه وهو ساكت عالم متعمد، أتبع إذا لم يجد المشتري على من يرجع (٣).

قال اللخمي: أرى أن يَعْرَمَ الإمام الثمن من باقي الخُمس [إن بقي منه شيء (٤).

وقال سحنون: هي مصيبة نزلت به، ولا يُعطى من الخمس] (٥) ولا من بيت المال (٦).

قال يحيى بن يحيى: إذا أصاب العدوُّ لمسلم دنانير أو دراهم أو تبر فضة أو ذهب؛ إن عُرِفَ قبل القسم أخذه، وإلا فلا سبيل له عليه؛ لأنه يُعطى مثله، وقاله سحنون (٧).

ص: (من حاز المشركون أمّ ولده، ثم وقعت في سهم رجل قبل العلم بأنها أمّ ولد لمسلم، ثم عُلِم بذلك [بعد] (٨) القَسْم؛ لم يجز لمن حصلت في

(١) «النوادر» (٣/ ٢٧٨).

(٢) انظر: «النوادر» (٣/ ٢٧٩).

(٣) «النوادر» (٣/ ٢٧٩).

(٤) «التبصرة» (٣/ ١٣٧٣).

(٥) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٢٩٠)، ويظهر جليًّا من السياق سقوطه من الأصل.

(٦) «النوادر» (٣/ ٢٧٨).

(٧) بنحوه في «النوادر» (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠).

(٨) في الأصل: (قبل)، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٥٩)، و«التذكرة» (٥/ ٢٩٠).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٧٣