تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (وإذا خافت الحامل على حملها؛ أفطرت وقضت، ولا إطعام عليها).

* ت: لها ثلاث حالات:

حالة يجب فيها الصوم.

وحالة يجب الفطر.

وحالة تخير.

فالأولى: أول حملها إذا لم يضرها الصوم، وإن أجهدها وخافت على ولدها؛ لزم الفطر، أو يجهدها ولا تخشى على ولدها؛ خيرت.

وراوية ابن وهب عن مالك: تطعم (١).

قال أشهب: أحبه من غير إيجاب؛ لأنه مرض (٢).

وروى بن القاسم: نفي الإطعام؛ لأنها مريضة (٣).

وقال عبد الملك: إن خافت على نفسها؛ لم تطعم، أو على ولدها؛ أفطرت وأطعمت (٤).

قال أبو مصعب: إن خافت عليه قبل ستة أشهر؛ أطعمت، أو في الشهر السابع وما فوقه؛ لم تطعم؛ لأنها مريضة (٥).

(١) انظر: «المدونة» (١/ ٢١١).

(٢) «المدونة» (١/ ٢١١).

(٣) «المدونة» (١/ ٢١٠).

(٤) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).

(٥) «التبصرة» (٢/ ٧٥٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٣٣