تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والذي نهاه شاب (١).

وظاهر قول مالك أنَّ الكراهة كراهة تنزيه لا تحريم؛ لأنَّ المباشرة لا تفطر، ولكن يخشى منها المذي فيكون القضاء.

وهل هو واجب؟

وهو ظاهر قول مالك؛ لأنه خارج بلذة مع مباشرة كالمني.

قال القاضي عبد الوهاب وقيل: استحباب؛ خشية أن المباشرة حركت المني عن محله.

• ص: (ويكره السعوط للصائم، فإن استعط ولم يصل إلى جوفه؛ فلا شيء عليه.

وإن وصل إلى جوفه؛ فالقضاء واجب عليه.

والكحل مكروه للصائم، إذا كان ممن لو اكتحل وهو مفطر وصل إلى حلقه.

وتكره الحقنة للصائم، فإن احتقن؛ فعليه القضاء، وهو استحباب).

* ت: إن علم وصول السعوط إلى حلقه؛ أفطر عند العلماء كافة، ويقضي في الفرض والنذر، وتمادى على إمساكه يومه، ولا كفارة عليه.

وإن علم عدم وصوله إلى حلقه؛ لم يفطر عند مالك، ولا شيء عليه إذا وصل إلى دماغه.

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٨٧).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٢١