تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين، فأطعم ستين مسكينًا في يوم لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية؛ أجزأه ذلك عن كفارتيه).

* ت: عدد المساكين مجمع عليه؛ فلا يجزئ بعضه، فإذا أكمله؛ أجزأ، وإذا أطعمهم في اليوم الثاني عن كفارة أخرى؛ أجزأه، لحصول العدد في الكفارة.

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤١٦