ولو وجبت عليه كفارتان عن يومين، فأطعم ستين مسكينًا في يوم لإحدى الكفارتين، ثم أطعمهم في اليوم الثاني عن الكفارة الثانية؛ أجزأه ذلك عن كفارتيه).
* ت: عدد المساكين مجمع عليه؛ فلا يجزئ بعضه، فإذا أكمله؛ أجزأ، وإذا أطعمهم في اليوم الثاني عن كفارة أخرى؛ أجزأه، لحصول العدد في الكفارة.
شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٦