تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال (ش) في رواية عنه: لا قضاء عليه، والكفارة كافية.

لنا: ما في أبي داود: أنه عليه السلام قال للأعرابي: وصم يومًا، واستغفر الله (١).

وفي الموطأ: وصم يومًا مكان ما أصبت (٢).

ولأن القضاء إنما هو جابر للصوم الذي بطل، وهذا بطل صومه فيقضي.

• ص: (وإذا جامع ناسيًا ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى: أن عليه القضاء بلا كفارة.

وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكفارة، وإن قبل أو لامس فأنزل؛ فعليه الكفارة).

ت: قال مالك وابن القاسم: لا كفارة على المجامع ناسيًا (٣)، وهو المشهور؛ لقوله ﷺ: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (٤)، والمرفوع الإثم، فإذا رفع الإثم ارتفعت الكفارة.

وجه الرواية الأخرى: أن النبي ﷺ أوجب الكفارة على الأعرابي ولم يستفصله.

جوابه: أنه كان متعمدًا، لقوله: هلكت.

ووافقنا ابن حنبل في القضاء.

(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٩٣).

(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٤).

(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٢٠٨).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٥٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٠٥