تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جاز له وطؤها والاستمتاع بها).

* ت: قال مالك وجمهور العلماء: عليه الكفارة، سافر أم لا؛ لأنه أفطر في الحضر قبل تحقيق المبيح، فهو كما لم يرد سفرًا.

وقال أشهب وسحنون: لا كفارة [عليه] (١)، سافر أم لا؛ لأنه متأول، فهو غير منتهك لحرمة اليوم (٢).

وقال عبد الملك: إن سافر بعد الفجر؛ لم يكفر، لأثر أنس (٣).

والمريض يصح في بعض اليوم؛ كالمسافر يقدم، ووافقنا (ش).

وقال (ح): يجب عليهم الكف؛ الحائض، والمسافر، والمريض.

لنا: أنه أبيح لهم الفطر أول النهار فلم ينعقد الوجوب في حقهم، فهو كمن دام العذر له إلى آخر النهار.

فإن أفطر لفرط العطش:

قال سحنون: لا يمسك بقية يومه؛ لأنه أبيح له مع علمه بإنه من رمضان، فهو كالمسافر (٤).

قال ابن حبيب: يمسك؛ لأنه أبيح له للضرورة وقد انتفت؛ كأكل الميتة (٥).

وقوله: (يطأ امرأته)؛ ظاهر المذهب وإن كانت نصرانية.

(١) زيادة لإتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٢٨٩).

(٢) انظر: «النوادر» (٢/¬٢٣).

(٣) «النوادر» (٢/¬٢٣).

(٤) «النوادر» (٢/¬٣٦).

(٥) «النوادر» (٢/¬٣٦).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٠٢