جاز له وطؤها والاستمتاع بها).
* ت: قال مالك وجمهور العلماء: عليه الكفارة، سافر أم لا؛ لأنه أفطر في الحضر قبل تحقيق المبيح، فهو كما لم يرد سفرًا.
وقال أشهب وسحنون: لا كفارة [عليه] (١)، سافر أم لا؛ لأنه متأول، فهو غير منتهك لحرمة اليوم (٢).
وقال عبد الملك: إن سافر بعد الفجر؛ لم يكفر، لأثر أنس (٣).
والمريض يصح في بعض اليوم؛ كالمسافر يقدم، ووافقنا (ش).
وقال (ح): يجب عليهم الكف؛ الحائض، والمسافر، والمريض.
لنا: أنه أبيح لهم الفطر أول النهار فلم ينعقد الوجوب في حقهم، فهو كمن دام العذر له إلى آخر النهار.
فإن أفطر لفرط العطش:
قال سحنون: لا يمسك بقية يومه؛ لأنه أبيح له مع علمه بإنه من رمضان، فهو كالمسافر (٤).
قال ابن حبيب: يمسك؛ لأنه أبيح له للضرورة وقد انتفت؛ كأكل الميتة (٥).
وقوله: (يطأ امرأته)؛ ظاهر المذهب وإن كانت نصرانية.
(١) زيادة لإتمام المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٢٨٩).
(٢) انظر: «النوادر» (٢/¬٢٣).
(٣) «النوادر» (٢/¬٢٣).
(٤) «النوادر» (٢/¬٣٦).
(٥) «النوادر» (٢/¬٣٦).