تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السفر، خرجه «البخاري» (١).

والفطر في الجهاد ويوم عرفة أفضل؛ توفيرًا للقوة على العبادة الحاضرة.

وفي مسلم: قال أبو سعيد الخدري: سافرنا مع رسول الله ﷺ إلى مكة ونحن صيام، فنزلنا منزلًا، فقال رسول الله ﷺ: إنكم قد دنوتم من عدوكم، والفطر أقوى لكم، فكانت رخصة، فمنا من صام، ومنا من أفطر، ثم نزلنا منزلًا آخر، فقال: إنكم مصبحو عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا، فكانت عزيمة فأفطرنا (٢).

قال مالك: إنما يفطر في سفر تقصر فيه الصلاة (٣).

ص: (ولا يجوز أن يصوم في سفره متطوعًا ويترك الفرض، ومن أصبح صائمًا في رمضان في الحضر ثم سافر في بعض النهار؛ فليتم صومه ولا يفطر، فإن أفطر؛ فلا كفارة عليه).

ت: ترك الصوم رخصة للمشقة، فإذا اشتغل بالنافلة عنه فقد قدم النفل على الفرض، وكان كمن اشتغل بالنافلة إذا ضاق الوقت حتى يخرج وقت الفرض.

وقال (ش) و(ح): لا يفطر إذا سافر وقد أصبح صائمًا.

وقال ابن حنبل والمزني وإسحاق: له أن يفطر.

قال الباجي: والمشهور من قول مالك تحريم الفطر (٤).

(١) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٤٦).

(٢) أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (١١٢٠).

(٣) «النوادر» (٢/¬٢٠).

(٤) انظر: «المنتقى» (٣/¬٤١).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٤٠٠