بشهادة شاهدين عدلين مرضيين).
ت: طرق الوجوب ثلاثة:
رؤية مستفيضة؛ لقوله عليه السلام: صوموا لرؤية الهلال (١)، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون [كان بالمتحقق] (٢) أولى.
أو شهادة؛ لقوله عليه السلام: إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يومًا (٣).
أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ للحديث المتقدم.
قال مالك و(ش): يكتفي بالشهادة ولا يحتاج للاستفاضة، وإن كانت السماء مصحية.
وقال (ح): إن كانت السماء مصحية لا بد من الاستفاضة.
لنا: الحديث المتقدم وهو في الصحيحين.
واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد؛ إلا أبا ثور.
ولم يكتف سحنون بشاهدين في الصحو؛ لأنه ريبة.
قال بعض أصحابنا: إن كان في المصر الكبير (٤).
(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨١).
(٢) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (فيها)، والمثبت أوضح، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ٢٦٠).
(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨٠).
(٤) «النوادر» (٢/¬٨ - ٩).