تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بشهادة شاهدين عدلين مرضيين).

ت: طرق الوجوب ثلاثة:

رؤية مستفيضة؛ لقوله عليه السلام: صوموا لرؤية الهلال (١)، ولأن الرؤية بالعين مقطوع بها، وإذا وجب بالمظنون [كان بالمتحقق] (٢) أولى.

أو شهادة؛ لقوله عليه السلام: إذا شهد عدلان فصوموا وأفطروا وانسكوا، فإن غم عليكم، فأكملوا العدة ثلاثين يومًا (٣).

أو إكمال شعبان ثلاثين يومًا؛ للحديث المتقدم.

قال مالك و(ش): يكتفي بالشهادة ولا يحتاج للاستفاضة، وإن كانت السماء مصحية.

وقال (ح): إن كانت السماء مصحية لا بد من الاستفاضة.

لنا: الحديث المتقدم وهو في الصحيحين.

واتفقوا على أنه لا يقبل في الفطر واحد؛ إلا أبا ثور.

ولم يكتف سحنون بشاهدين في الصحو؛ لأنه ريبة.

قال بعض أصحابنا: إن كان في المصر الكبير (٤).

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨١).

(٢) ما بين المعقوفتين يقابله في الأصل: (فيها)، والمثبت أوضح، وهو عبارة «التذكرة» (٤/ ٢٦٠).

(٣) أخرجه من حديث ابن عمر: البخاري في «صحيحه» رقم (١٩٠٠)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٠٨٠).

(٤) «النوادر» (٢/¬٨ - ٩).

شرح التفريع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٣ · ص ٣٨٤