تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مجرد الفضيلة، بل ينوي إن كان أَخَلَّ من الأولى بشيء كانت الثانية واجبة؛ وإلا ففضيلة. والصحيح الأول …) (١).

* ينقل القول الشاذ، من ذلك قوله: (والشاذ: أن عليه الغسل التفاتًا إلى اللذة المتقدمة، أو لأنه لا تشترط المقارنة) (٢).

* يعنون لكلامه بـ (فرع)، و(فروع)، و(تنبيه)، و(قلت)، و(فائدة) وغيرها.

* يورد قول المخالف ثم يجيب عنه.

ومثاله: (قلت: قاسه الشافعي على المسح على موضع النجو، وقياسًا على المغسول، وتمسك بأحاديث الثلاث.

والجواب عن الأول: أن محل النجو يقصد فيه لإزالة عين النجاسة؛ وهي لا تزول غالبًا بالمرة الواحدة، وليس في الرأس شيء يقصد؛ بل شبهه بالخف أولى، …

وعن الثاني: أن المسح مبني على التخفيف بخلاف المغسول.

وعن الثالث: منع الصحة أو التسليم على التكرار بغير ماء جمعًا بين الأحاديث) (٣).

ومن نظائره ما أجاب به عن مذهب أحمد بقوله: (وقال ابن حنبل: يمسح

(١) انظر (١/ ١٠٧ - ١٠٨).

(٢) انظر: (١/ ٢٠٩).

(٣) انظر: (١/ ١١٢).

شرح التفريع · الجزء ١ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ١ · ص ٦٠