تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٥٧٩ - وبه قال الحكم بن عمرو الغفاري: (دخلتُ أنا وأخي رافع بن عمرو على أمير المؤمنين عُمر بن الخطاب، وأنا مخضوبٌ بالحناء وأخي مخضوبٌ بالصفرة/ فقال لي عُمر بن الخطاب: هذا خضابُ الإسلام، وقال لأخي رافع: هذا خضاب الإيمان) تفرد به (١) .

الحسن البصري عنهُ

٢٥٨٠ - أنَّ رسول الله - ﷺ - قال: (يقطعُ الصلاة الكلبُ والحمارُ والمرأةُ)، رواه الطبراني من حديث محمد بن أبي بكر المقدَّمي، عن عمرو بن ذريحٍ عن حوشب عن الحسن بهِ (٢) .

(الحسن بن قيس عنهُ)

٢٥٨١ - حدثنا محمد بن أبي عدي، عن أبي سليمان، عن أبي تميمة (٣)، عن دُلجة بن قيس: أن الحكم الغفاري قال لرجلٍ أو قال لهُ رجلٌ: (أتذكُرُ حين نهى رسول الله - ﷺ - عن النقير والمقير، أو أحدهما، وعن الدُّباء والحنتم (٤)؟ قال: نعم وأنا شهيدٌ على ذلك)، تفرد به.

قال أبو عبد الرحمن: حدثني بعض أصحابنا. قالَ: (سمعتُ عارمًا

(١) من حديث الحكم بن عمرو الغفاري في المسند: ٥/٦٧، أخرجه من طريق هاشم، عن عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي عن أبيه عن الحكم بن عمرو الغفاري.

(٢) المعجم الكبير للطبراني: ٣/٢١١. وقال الهيثمي: فيه عمرو بن ذريح ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين وابن حبان وبقية رجاله ثقات.

(٣) في الأصل المخطوط: (عن سفيان عن قتيبة)، وما أثبتناه من المسند، ويراجع في شأن دلجة بن قيس. التاريخ الكبير: ٣/٢٦٠.

(٤) النقير: أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينتبذ فيه التمر ويلقى عليه الماء ليصير نبيذًا مسكرًا، والنهي واقع على ما يعمل فيه. والمقير: الإناء المطلي بالقار. والدباء: القرع كان ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب. والحنتم: جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. ثم استمتع فيها فقيل للخزف كله حنتم. تراجع النهاية والمصباح.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٢ · الصفحة ٥١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٢ · ص ٥١٦