 ولذلك قال تعالى : «لكل حعلنا منكم شرعة ومنهاحا(1)».
والتبديل والنسخ يقع فيها ، ويتحوز بها فتطلق على الاصول الكلية أيضا إطلاقا شائعا كما في كشف الكشاف:
الثالثة : أن الرسول من حاء تشرع مبتدإ ، والنيى من لم يات به وإن ام بالإ بلاغ كما فى شرح التأويلات الماتريدته ، وإليه أشار بقوله : «وكل رسول بدعو إلى شريعة نفسه ، ويهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله» .
واختاره المحققون وصرح به البيضاوى فى سورة الحج ، وقيل الرسول من جمع إلى المعجزات كتابا ميزلا عليه دون النى ورد نزيادة عدد الرسل على الكتب
الرابعة : أن النسخ أن بذل على خلاف حكم شرعى دليل شرعى متراخ وإليه أشار بقوله : وينهى عن شريعة الرسول الذى كان قبله .
الخامسة : أنه حائز عقلا، أما إذا لم يعتبر مصالح العباد لأن الله تعالى غنى عن العالمين، فظاهر لأبه نفعل مايشاء ، ويحكم مايريد ، ولا بسأل عما يفعل ؛ وأما إذا اعتبرت تفضلا على ماعليه الجمهور ، فلحواز اختلاف المصالح باختلاف الأوقات ، وعلم الخبير القدير به وان كان غنيا عنا كاستعمال الادويه بحسب الأعزجة والأزمان ، ففي ذلك حكمة بالغة لابداء كما فى الاحياء والاماتة ، واليه أشار بالتعرض للقبلية .
السادسة : أنه حائز نقلا ، لأن الاستمتاع بالأخوات كان حلالا فى زمن آدم عليه الصلاة والسلام ثم نسخ فى سائر الشرائع ، ولان الختان كان جائزا فى شرع إبراه عليه الصلاة والسلام ؛ ثم وجب فى شريعة موسى عليه السلام ، ولأن الجمع بين الأختين كان حائزا فى شرع يعقوب عليه الصلاة والسلام ثم حرم فى سائر الشرائع كما فى شر مرقاة الأصول ، وإليه أشار بقوله : لأن شرائعهم كانت كثيرة مختلقة .
قال الإمام الرازى فى المطالب العالية : الشرائع منها ما بعرف نفعه بالعقل معاشا ومعادا ، فهذا يمتنع طرو النسخ عليه كمعرفة الله تعالى وطاعته أيدا ؛ ومجامع هده الشرائع