 المجوزة مطلقا ولذا أ كد النفى (ولم يرتكب) قصدا كما يتبادر (صغيرة ولا كبيرة قط) اىي قبل النبوة فلم ينبت عنه كبيرة ولا صغيرة عمدا قبل النبوة ولا بعدها بالطريق الأولى ، فلا بنافي ما سيأتي :
وفيه إشارة إلى الرد على الحشوية المجوزة لذلك، وأوضح المقام و(قال فى كتاب العالم: ولم يأمر بشى مما نهى الله عنه) أى لم يخالف فى شى من الأحكام بل جميع ما قال فيه وحى من الملك العلام.
وفيه إشارة إلى عصمته ، عما بنافى مقتضى المعحزة ، كالكدب فما بتعلق بتبليغ لأحكام
والامر : لفظ طلب به الفعل حزما بوضعه له استقلالا .
والنهى: لفظ طلب به الكف جزما نوضعه له استقلالا كما في مرقاة الأصول (ولم يقطع شيئا وصله الله) أى لم يقع منه عليه الصلاة والسلام في شىء قطيعة لايرضى بها الله ، كقطع
،والإعراض عن موالاة المؤمنين ، والتفرقة بين الأنبياء ، والكتب فى التصديق ، بوسائر مافيه برك خير أوتعاطى شر، فانه يقطع الوصلة بين الله وبين العبد المقصود بالذات من كل وصل وفصل كما في تهسير البيصاوى .
وفيه تأ كيد لبيان عصمته عن جميع الكبائر مطلقا .
(ولا وصف أمرا) أى لم يبين شيئا (وصف الله ذلك الامر بغير ما وصف به النى عليه الصلاة والسلام) وبينه .
وسمى الامر الذى هو واحد الأمور به تسميته للمفعول بالمصدر فانه مما يؤمر به كما قيل له شأن وهو الطلب والقصد كما في تفسير البيصاوى .